ميثاق السكن

يندرج ميثاق السكن الجديد ضمن المناخ المؤسساتي الجديد الذي يتميز ب:

  • يولي المنهج الجديد ،المعتمد من طرف وزارة الداخلية في مجال إدارة الموارد البشرية، مزيدًا من الاهتمام بالجانب الاجتماعي ، معتبرة بذلك الرأس المال البشري متغيراً أساسياً في استراتيجيتها التنموية مع الحرص على رفاهية مواردها البشرية بغرض التحفيز و إشراك أهم لموظفيها

  • عزم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة بوزارة الداخلية على جعل منخرطيها مركز اهتمامها و ذلك عن طريق تنفيذ برنامج طموح للحصول على السكن لصالح أعضائها من بين مجموعة من الخدمات التي توفرها.

لهذا السبب ، و أخذا بعين الإعتبار برامج السكن وتشييد المجمعات السكنية المقترحة من طرف المؤسسة ؛ و الاتفاقات المتعلقة بتمكين الحصول على الائتمان السكني المبرمة بين المؤسسة وبعض البنوك لصالح منخرطيها و كذا تعميم هذه الإتفاقيات على جميع موظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالمملكة.

قرر رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة بوزارة الداخلية

  • بالنظر إلى الظهير رقم I-80-443 المؤرخ يوم 25 ديسمبر 1980 بشأن إصدار القانون رقم 34-80 المتعلق بالمصادقة على مرسوم القانون رقم 02-80-520 المؤرخ يوم 8 أكتوبر 1980 المنشئ للمؤسسة ؛ ; 
  • أخذا بعين الاعتبار المرسوم رقم 2.80.546 الصادر يوم 8 أكتوبر 1980 بشأن تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 02-80-520 المؤرخ يوم 8 أكتوبر 1980 ؛ ; 
  • بموجب أحكام المادة 7 من الظهير رقم I-80-443 المؤرخ 25 ديسمبر 1980 بشأن تحديد صلاحيات رئيس المؤسسة
  • بناء على اقتراح رئيس لجنة الإسكان التي تم تشكيلها في اجتماع اللجنة التوجيهية في 13 أكتوبر 2003 ؛
  • بعد تقديم مشروع ميثاق إلى أعضاء اللجنة التوجيهية في اجتماعها بتاريخ 26 أكتوبر 2004 ؛
  • تقرير وضع قواعد غير شخصية وعادلة وشفافة وواضحة لتسهيل ولوج المستفيدين إلى مختلف البرامج المتوخاة ؛
  • اتخاذ قرار وضع إجراءات بسيطة وعقلانية وشفافة من أجل إيداع الملفات و التحقق من محتواهم وتتبعهم ، بناءً على معايير محددة سلفًا ؛
  • البت في إنشاء لجنة مخصصة لهذا الغرض ؛
  • بعد المداولة والموافقة على اجتماع اللجنة التوجيهية يوم 7 مارس 2005 ؛
  • بناء على اقتراح لجنة السكن التي تم تشكيلها في اجتماع اللجنة التوجيهية بتاريخ 15 غشت 2011 ؛
  • بعد تقديم مشروع الميثاق المعدل لأعضاء اللجنة التوجيهية والتحقق من صحته.

تم تقرير

المادة 1: الغرض من الميثاق

يحدد هذا الميثاق شروط وإجراءات الوصول إلى برامج السكن التي شرعت بها المؤسسة.

القسم 1: الأهلية

المادة 2: الأهلية

يمكن الاستفادة من الكثير من البقع الأرضية أو المساكن ، في إطار البرامج التي أطلقتها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة. حيث يمكن للأعضاء في وضعية منتظمة الإستفادة من البرامج المذكورة أعلاه بشكل استثنائي الأطفال والأرامل والأرامل من الأعضاء المنخرطين..

المادة 3: شروط الإستحقاق

لا يمكن منح تخصيص المسكن ، في حدود حيازة واحدة ، إلا في الحالات التالية: 

  • شخصيا باسم العضو المنخرط و يجوز لهذه الأخير، بغرض التمويل ، أن يشرك على وجه الخصوص الزوج / الزوجة أو الأطفال بحد أقصى يصل إلى 50 ٪ من الممتلكات المكتسبة.
  • باسم الأحفاد والأرامل من الأعضاء المتوفين. 
  • ينص بشكل صريح على أنه يجب ألا يكون مقدم الطلب قد استفاد أو تم تسجيله في برنامج الحصول على الملكية من أراضي أو مساكن تابعة لوزارة الداخلية و / أو مؤسسة الحسن الثاني والسلطات المحلية وكذلك المؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية التي تعتمد عليها ، أو الوديات التي تتلقى هذه الجهات المنح من أي نوع .

القسم الثاني: لجنة معالجة الطلبات

المادة 4: صلاحيات لجنة معالجة الطلبات

تم تأسيس لجنة معالجة الطلبات التي تتكون من رئيس و كاتب و عضوين .يتم اختيارهم من طرف رئيس المؤسسة بناء على اقتراح من رئيس لجنة الإسكان.لا يجوز أن يقل عدد أعضاء هذه اللجنة عن ثلاثة أو أن يفوق سبعة. وهي مسؤولة عن تلقي طلبات الحصول على السكن ،حيث تقوم بفحص ملفات المتقدمين ، وتحرير اللوائح المؤقتة والنهائية للمتلقين وفقاً لمعايير التنقيط الموضوعة مسبقا لهذا الغرض ويتم توقيع هذه اللوائح من قبل جميع أعضاء اللجنة.ولا يسمح لهم بالبث في الطلبات المقدمة من طرف أعضائه أو أزواجهم أو أصولهم أو أحفادهم.

المادة 5: عمل لجنة معالجة الطلبات

تجتمع لجنة معالجة الطلبات بدعوة من رئيسها. يجوز لها دعوة أي شخص تراه مفيدًا لمساعدتها في القيام باختياراتها.تجتمع لجنة معالجة الطلبات بدعوة من الرئيس، المسؤولة عن تطبيق أحكام هذا الميثاق ، وقرارات رئيس المؤسسة بموجب هذا الميثاق.و يقوم الكاتب أو السكرتير بالاحتفاظ بسجل جانبي موقع عليه من قبل رئيس المؤسسة. في هذا السجل ، يتم استرداد الطلبات الكاملة حسب ترتيب استلامها

المادة 6: حق التحفظ

يلتزم أعضاء لجنة معالجة الطلبات، وكذلك أي شخص لديه حق الوصول إلى ملفات المرشحين ،بعدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة التي قد يحتويها الملف.و يتم توقيف أي عضو متهم بالكشف عن المعلومات الخاصة بأي مرشح فور إثبات الوقائع.

القسم 3: شروط التسجيل في البرامج

المادة 7: استمارة التسجيل

عند الإعلان عن برنامج للبقع الأرضية أو السكن ، ستوفر المؤسسة لأعضائها عبر الوسائل المناسبة استمارات الطلب.التي تحدد كيفية تكوين الملف، الذي سيتم إيداعه أو إرساله إلى اللجنة، و المواعيد النهائية وإجراءات التقديم . يمكن للجنة معالجة الطلبات رفض أي ملف غير مكتمل أو وصل خارج المواعيد النهائية المحددة في المرسوم المذكور أعلاه. .

المادة 8: ملف التسجيل

يجب أن يتكون الملف مما يلي:

  • طلب يشير إلى اختيار نوع البقعة الأرضية أو السكن ؛
  • استمارة البيانات ( تحديد هوية العضو المرشح) مكتملة وموقعة من طرف المنخرط؛
  • تصريح على شرف يشهد بأن العضو لم يستفد قط من برنامج للقروض أو الإسكان من قبل وزارة الداخلية و / أو مؤسسة الحسن الثاني, والسلطات المحلية و مؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية التي تعتمد عليها ، أو الوداديات الذين تدعمهم إحدى هذه المؤسسات

يمكن أن تطلب وثائق أخرى.

يمكن إرسال هذه الطلبات إلكترونياً وحصريًا من خلال موقع المؤسسة.

القسم 4: إجراءات معالجة الطلبات

المادة 9: إجراءات معالجة الطلبات

يقدم رئيس المؤسسة ،بناء على اقتراح من رئيس لجنة الإسكان وبعد مداولات اللجنة التوجيهية، وثيقة تضم سلم تنقيط الطلبات.في حالة العلامات المكافئة ،تكون الأولوية للمرشح المنضم أولا. إذا لزم الأمر ، يجوز للجنة استخدام سحب القرعة للفصل بين المرشحين الحاصلين على علامات معادلة. سيحصل المرشح عند اختياره أو تفويضه من قبل اللجنة المذكورة أعلاه، على خطاب يسمى "خطاب الإحالة" يدعوه لاستكمال الإجراءات اللازمة لاقتناء القطعة الأرضية أو المسكن المخصص له

المادة 10: الالتزامات التي يتحملها المستفيد

في الحالة التي يتلائم فيها المسكن المخصص مع أحد الخيارات التي صاغها المستفيد ، لا يستطيع هذا الأخير المطالبة بأي تغيير أولوي. في حالة عدم تطابق السكن مع اختيار المستفيد ، يجوز لهذا الأخير ، بناء على طلب مكتوب ، تحويل طلبه إلى برنامج لاحق قدر الإمكان.

لا يمكن للمتعهد أن يطالب ، أثناء تنفيذ المشروع ، بأي تعديل أو تغيير أو تحول في مسكنه ما عدا موافقة الوكالة المسؤولة عن تسويق البرنامج. لا يمكن للفائز تحويل رسوم تسجيله إلى شخص ثالث حتى لو كان عضواً في المؤسسة.وأي تنازل يجب أن يتم لفائدة المؤسسة التي تحتفظ بحقها في تخصيص البقعة أو السكن وفقاً لقواعدها المحددة في هذا الميثاق.

يتعهد المرشح الفائز بعدم البيع لأي سبب من الأسباب ، ولا أن يعين كل أو جزء من القطعة الأرضية  أو السكن الذي طلب حيازته ، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ الحصول على تصريح السكن. في الحالة المعاكسة ، ستخصم المؤسسة عقوبة جزائية على سعر البيع كما يلي: 20٪ في السنة الأولى و 15٪ في السنة الثانية و 10٪ في السنة الثالثة و 5٪ في السنة الرابعة.

المادة 11: آثار قرارات اللجنة المانحة

يتم اتخاذ قرارات اللجنة المانحة بالأغلبية المطلقة لأعضائها ولا تخضع قراراتها للاستئناف.كما يتم تحديد عدد المستفيدين وفقا لحجم البرنامج المتوخى.

المادة 12: الأهلية والأولوية بالنسبة للبرامج الأخرى

يتم اعتبار الأعضاء ، الذين يستوفون معايير هذا الميثاق والذين لم يتم اختيارهم في البرنامج الأولي مؤهلين لعمليات الإسكان المستقبلية مع ميزة الأسبقية

المادة 13: أحكام عامة

أي مستفيد من برامج الإسكان أو البقع الأرضية التي بدأتها المؤسسة يعتبر مطلع على أحكام هذا الميثاق و يتعهد باحترامه شكلا و مضمونا

المادة 14: النظام الداخلي للجنة المانحة

يحدد النظام الداخلي قواعد عمل اللجنة المانحة وسلم معايير التنقيط المختلفة لكل برنامج يتم الشروع فيه.

 

هذا الميثاق الذي أقرته اللجنة التوجيهية لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة أصبح نافدا ابتداء من 7 مارس 2005

حرر في الرباط بتاريخ 7 مارس 2005

تم تعديل هذا الميثاق يوم 29 غشت 2011.